الشريف المرتضى
724
الذريعة إلى أصول الشريعة
ما فيه ، وقيل لكم : من أين قلتم ذلك ؟ ! وكيف يحاط « 1 » بمثله ، ويقطع عليه ؟ ! وهذا تحجّر في الشّبه طريف « 2 » وليس يجب « 3 » في الشّبه ما يجب في الأدلّة ، لأنّ الأدلّة منحصرة ، والشّبه لا تنحصر . على أنّا نقول لهم : وما نجد لقول كلّ واحد من الجماعة علّة تقتضي « 4 » القول بمذهبه ، فيجب أن ينفي اعتمادهم في هذه المذاهب على العلل القياسيّة . فإن قالوا : إنّكم لم تجدوا علّة يجب عندها الحكم بكلّ ما حكى من المذاهب ، فألاّ « 5 » أنتم تجدون ما يمكن أن يجعل علّة ويعتقد عنده بالتّقصير المذهب ؟ . قلنا : وهكذا « 6 » نقول لكم فيما تقدّم . على أنّا نقول لكم « 7 » : لم أنكرتم أن يكون « 8 » من ذهب « 9 » في الحرام إلى الطّلاق الثّلث إنّما قال بذلك من حيث جعله ككنايات الطّلاق الّتي هي طلاق على الحقيقة ، ولها أحكام الطّلاق عند كثير
--> ( 1 ) - الف : يحاج . ( 2 ) - ج : بطريف . ( 3 ) - الف وب : - يجب . ( 4 ) - ب : يقتضى . ( 5 ) - الف : ولا ، ب : والا . ( 6 ) - ب وج : - وهكذا . ( 7 ) - ب وج : لهم . ( 8 ) - ب : - ان يكون . ( 9 ) - الف : يذهب .